مبدأ قانوني
وحيث انه تم افهام الخبير المهمة الموكولة اليه من قبل المحكمة وان الخبير اشار في تقرير الخبرة الى انه قام بالاطلاع على الوثائق والمعززات لحساب الشركة التي تخص موضوع لدعوى وكل ما هو موجود في الملف وكذلك المضبوطات الت تخص موضوع الدعوى كما افاد الخبير انه قام بدراسة العلاقة القانونية ما بين شركة القدس والمدعي وتبين ان مكتب القدس هو شركة نت للسياحة والتي يملكها كل من هاني اميل ابو دية وسامي فريد ابو دية في حين ان المدعي له مؤسسة فردية باسم سامي فريد ابو ديه ولا توجد علاقة قانونية ما بين المدعي ومكتب القدس وان المستشار الضريبي والمالي للمدعي افاد ان هناك اتفاقية ما بين مكتب القدس ومكتب المدعي في عمان يقوم مكتب المدعي في عمان بتحميل مصاريف الجروبات السياحية التي تخص مكتب القدس وبعد كل فترة تم عمل تصفية ما بين الطرفين الا ان المستشار المالي الضريبي لم يقم بتزويد الخبير بهذه الاتفاقية وقد اوضح الخبير ذلك بتقريره وعليه فيكون ما توصلت اليه محكمة الإستئناف الضريبية يتفق مع الاصول والقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(148/2018فصل23/1/2018).