مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع الى أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها ان المدعين يملكون قطعة الأرض رقم 22 حوض 3 من أراضي قرية الزرقاء والبالغة مساحتها 21,911 دونماً وهي من نوع الملك وان الجهة المدعى عليها أحالت العطاء المركزي رقم 43/2013 الخاص بتوسعة وتحسين جسر وادي الشومر السخنة/الزرقاء المحاذي لأرض المدعين بعرض 20م على طول الواجهة الغربية نتج عنه فضلة وارتفاع المنسوب بين الشارع والقطعة يبدأ ب 2,70 وينتهي ب 1م وبطول الواجهة البالغ 124م وحيث ان الشارع مملوك للمدعى عليها بغض النظرعن الجهة المنفذة وان المدعين يملكون قطعة الارض فإن الخصومة قائمة بين المدعين والمدعى عليها (انظر في ذلك قرار تمييز حقوق رقم 435/2014 تاريخ 10/7/2014 ورقم 569/2014 تاريخ 3/6/2014) فيكون استشهاد محكمة الاستئناف بقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم 1215/2018 في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(157/2018فصل28/1/2018).