مبدأ قانوني
وحيث انه وبالرجوع الى لائحة دعوى المدعيين نجد انهما اوردا عنواناًُ للمدعى عليه عماد اوجد دميان سعيد (مصري الجنسية) على النحو التالي(الفحيص دوار العذراء بجانب عمارة سماوي).
ومن الرجوع لمذكرات التبليغ الصادرة عن محكمة بداية حقوق السلط في الدعوى رقم 497/2014 لتبليغ المدعى عليه جلسة يوم الأحد 5/7/2015 نجد ان مشروحات المحضر جاءت على النحو التالي (رجعت الى العنوان المطلوب تبليغه فلم أجده ولدى السؤال عنه عدة أشخاص والمحلات التجارية الا انه لم يعرفه أحد ولم يرشد اليه أحد لذا أعيد الأوراق).
وحيث انه وبالرجوع الى مذكرة تبليغ حكم الموجهة للمدعى عليه التي اعتمدتها محكمة الاستئناف لرد الدعوى شكلاً انما تضمنت المشروحات التالية (بعد التردد أكثر من مرة وفي أوقات وايام مختلفة ولعدم وجود المطلوب تبليغه قمت بالصاق التبليغ على باب المنزل الخارجي في مكان واضح للعيان وبحضور الشاهد وعليه فإن مشروحات المحضر متناقضة حيث انه وفي المرة الاولى ذكر انه لم يجده ولم يجد من يرشد اليه وأعاد الاوراق دزن اجراء.
وفي المرةالثانية أفاد ولعدم وجود المطلوب تبليغه قمت بالصاق التبليغ على باب المنزل الخارجي في مكان واضح الأمر يستدل منه على ان مشروحات المحضر متناقضة وغير دقيقة مما يجعل تبليغ المدعى عليه بالإلصاق مخالفاً للأصول ويق باطلاً ولا يرتب أثراً وحيث ان محكمة الإستئناف توصلت لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(160/2018فصل25/1/2018).