مبدأ قانوني
وحيث ان مطالبة المدعين المميز ضدهم بالمبلغ المدعى به تستند الى سند خطي (اتفاق تسوية ومخاالصة) موقعة من المميزين اللذين تعهدا بموجبها بسداد الدين المترصد بذمتهما للمدعين (المميز ضدهم ) وان المدعى عليهما المميزين لم ينكرا ما ورد بهذا السند او توقيعهما عليه فهو حجة عليهما بما ورد به حيث ان من احتج عليه بسند عادي ام ينكر صراحة ماهو منسوب اليه من خط او توقيع والا فهو حجة عليه عملاً بالمادة 11/1 من قانون البينات فإن مطالبة المدعين المميز ضدهم بقيمة هذا السند لا تحتاج الى توجيه انذار عدلي للمميزين لدفع قيمتته وهو المبلغ المطالب فيه بلائحة الدعوى وحيث ان محكمة الإستئناف أخذت بهذه البينة التي قدمها المميز ضدهم واقتنعت بها بمالها صلاحية في تقدير ووزن البينات عملاً بالمادتين 33و34 من قانون البينات ولا تتدخل محكمة التمييز بالنتيجة التي توصلت اليها محكمة الموضوع مادام ان هذه النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاًومقبولاً من اواق الدعوى وعليه فيكون قرارها في محله.
.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(164/2018فصل21/1/2018).