مبدأ قانوني
وحيث أن المدعى عليهما يستأجرا المخزنين المقامين على قطعة الأرض موضوع الدعوى وبموجب عقد ايجار خطي لمدة ست سنوات يبدأ في 1/6/2009 وينتهي بتاريخ 1/6/2015 وبأجرة سنوية 3000 ديناراً وبعد انتهاء مدة العقد تقدم المدعيان بهذه الدعوى للمطالبة بمنع المعارضة واجر المثل.
ولما كان الثابت انالبند الثاني من عقد الإيجار ينص على انه:
(عند انتهاء مدة الإيجار واذا لم يجدد العقد كما هو مذكور بهذا البند كما يجب على المستأجر في حالة انتهاء مدة العقد وعدم رغبته في تجديده اخبار المؤجر بذلك قبل انتهاء مدة العقد بثلاثة أشهر على الأقل والا يعتبر مستأجرا المحل لمدة سنة أخرى اذا أراد المؤجر ذلك فإن البين من هذا البند ان الإختيار بالإخلاء أو عدم التجديد يقع على عاتق المستأجر في حال عدم رغبته في تجديد العقد وان عبارة (اذا اراد المؤجر ذلك تنصرف وفق المنطق السليم الى الأيام السابقة لانتهاء مدة العقد)
وحيث انتهت مدة العقد بتاريخ 11/6/2015 واستمر المدعى عليهما في اشغال المأجور ودون ان يطلب منهما المالك (المدعيان) اخلاء المخزنين بانتهاء مدة العقد فإن مقتضى ذلك وفق صريح نص البند الثاني من عقد الايجار بتجديد هذا العقد لمدة سنة اخرى.
كما ان المدعيين لم يتقدما بدعواهما للمطالبة بمنع المعارضة واجر المثل الا بتاريخ 24/6/2015 اي بعد تجديد العقد لمدة سنة وفق ما بيناه وموضوع هذه الدعوى لا يكون الا بمواجهة شخصاو اشخاص انقلبت يدهم على المأجور من يد مشروعة الى يد غير مشروعة وحيث ان الأمر في هذه الدعوى ليس كذلك فإن الدعوى والحالة هذه تغدو فاقدة لأساسها القانوني ومستوجبة الرد.
وحيث ان محكمة الاستئناف تونصلت الى ذلك فإنها تكون قد قضت بما يتفق وصحيح القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(168/2018فصل23/1/2018).