مبدأ قانوني
وحيث ان ملكية المدعيين لقطعة الارض موضوع الدعوى هي واقعة ثابتة من خلال سند التسجيل المتعلقة بهذه القطعة كما ان قيام الجهة المدى عليها بإعادةى انشاء وتوسعة طريق حملة أبو ذابلة/طبقة فحل من خلال العطاء المركزي رقم أ/111/2007 هي واقعة ثابتة كذلك من خلال كتاب مدير أشغال محافظة اربد رقم 2/1/5/6040 تاريخ 22/12/2016 الموجه الى قاضي إدارة الدعوى المدنية وقد تأيد ذلك بالخبرة الفنية فإن الدعوى تكون مقامه ممن يملك حق اقامتها وبمواجهة خصم صحيح ويكون المدعي قد اثبت كافة وقائع دعواه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(169/2018فصل25/1/2018).