مبدأ قانوني
وحيث ان الخبرة جرت بمعرفة خبير من ذوي المعرفة والإختصاص تولت المحكمة انتخابه بنفسها بعد ان ترك لها طرفاً الدعوى أمر ذلك وأن الخبير قدم تقريراً بخبرته وصف من خلاله قطعة الارض موضوع الدعوى وصفاً دقيقاً ووافياً من كافة الوجوه وبين مساحة الأجزاء المتضررة فيها خارج نطاق المساحة المستملكة جراء قيام الجهة المدعى عليها بتوسعة وإعادة انشاء طريق الشغال العامة حمة أبو ذابلة /طبقة فحل وماهية الضرر والتمسك بانخفاض منسوب سطح القطعة بمعدل 6 أمتار أمتار الأمر الذي ادى الى صعوبة الوصول اليها من الشارع الرئيس مباشرة والوصول الى الجزء المتضرر وبالتالي انخفاض قيمة هذا الجزء ثم قام بتقدير قيمة المتر المربع الواحد من المساحة المتضررة والبالغة (10716 م2) قبل وقوع الضرر وبتاريخ انتهاء الجهة المدعى عليها من أعمال العطاء ومن ثم تقدير قيمة المتر المربع الواحد من المساحة ذاتها بعد وقوع الضرر وبالتاريخ ذاته وصولاً الى نقصان القيمة اللاحق بها وبين مساهمة طبوغافية القطعة موضوع الضرر ونسبة ذلك كما بين نسبة مساهمة الطريق في تحسين القطعة وصولاً الى نقصان القيمة اللاحق بالمساحة المتضررة وقدر قيمة المتر المربع بمبلغ 8 دنانير قبل وقوع الضرر وبمبلغ 5 دنانير بعد وقوعه فيكون نقصان القيمة اللاحق لهذه المساحة هو :
10716*(8 – 5) * 45% = 14466,60 ديناراً.
وارفق مخططاً توضيحياً بين قطعة الأرض موضوع الدعوى والجزء المتضرر فيها فيكون الخبير قد نهض بالمهمة الموكولة اليه وجاء تقرير الخبرة بينة صالحة لتأسيس حكم بالإستناد اليه وحيث لم يرد في هذين السببين ما يجرح هذا التقرير او يؤثر في صحة وسلامة ما انتهى اليه الخبير من نتائج فإنه لا يوجد في استناد محكمة الاستئناف الى هذا التقرير ما يخالف القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(169/2018فصل25/1/2018).