مبدأ قانوني
وحيث ان الطعن مستوجب الرد شكلاً لعلة ان القرارات الصادرة عن لجنة قضايا تقدير الأتعاب قابلة للاعتراض لدى هيئة الإعتراض وفقاً لأحكام الفقرة 52/2 من قانون نقابة المحامين النظاميين خلال عشرة ايام تبدأ من اليوم التالي لصدور القرار اذا كان وجاهياً ومن اليوم التالي لتبليغه اذا كان بمثابة الوجاهي او وجاهي اعتباري وتكون القرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض او المجلس قابلة للاستئناف امام محكمة الاستئناف التي تقع هيئة الاعتراض ضمن دائرتها خلال 15 يوماً تبدأ من اليوم التالي لصدورها اذا كانت وجاهية ومن اليوم التالي لتليغها اذا كانت بمثابة الوجاهي او وجاهي اعتباري ويكون حكم المحكمة نهائياً وينفذ بواسطة دائرة التنفيذ.
وعليه فإن الاحكام التي تصدرها محكمة الاستئناف في الطعون الموجهة اليها في قرارات مجلس نقابة المحامين بخصوص تقدير اتعاب المحاماة تكون نهائية وقطعية وغير قابلة للتمييز وعليه يكون التمييز مستوجباً للرد ذلك انه واقع على حكم غير قابل له.
عليه وعملاً بالمادة 52/3 من قانون نقابة المحامين النظاميين فإن رد الطعن التمييزي شكلاً يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(181/2018فصل16/1/2018).