مبدأ قانوني
وحيث ان محكمة الدرجة الاولى اجرت الكشف على قطعة الارض موضوع الدعوى تحت اشرافها وبمعرفة خبيرين احدهما مساح مرخص والآخر مهندس كهربائي وبعد افهامهم المهمة الموكولة اليهم وتحليفهم القسم القانوني قدموا تقريراً مفصلاً حول خبرته بينوا من خلاله وصفاً دقيقاً لقطعة الارض موضوع الدعوى من حيث موقعها ونوعها وشكلها وطبيعتها وتربتها ومدى صلاحيتها للزراعة والبناء ومدى استفادتها من الخدمات العامة وبينوا بأنه يمر فوق قطعة الارضموضوع الدعوى وفي جزئها الشمالي خط كهرباء الضغط العالي بقوة 132 كيلو فولت وهذا الخط محمول على ابراج معدنية وبينوا طول محور مسار خط كهرباء الضغطك العالي داخل قطعة الارض بالإضافة الى وجود جزء من برج معدني مثبت داخل حدود القطعة وفي الجهة الشرقية منها وبينوا في تقريرهم المساحة المتضررة من قطعة الارض موضوع الدعوى بعد مراعاة مسافة السماح الكهربائية والمساحة الواقعة تحت البرج المعدني الواقع في الجزء الشرقي من القطعة وبينوا في تقريرهم ماهية الضرر الذي لحق بالجزء الذي يمر عليها خط كهرباء الضغط العالي كما ان المساحة المتضررة التي بينها الخبراء في تقريرهم تنطبق والمسافة المذكورة في كتاب الجهة المدعى عليها شركة الكهرباء الوطنية من حيث المساحة المتأثرة تحت البرج.
كما بين الخبراء في تقريرهم انه وحسب الممة الموكولة اليهم وبعد الاخذ بالاعتبار اسعار العقارات المجاورة وموقع قطعة الارض وبعد الاستئناس بأسعار الأساس في تلك المنطقة فقد قدروا قيمة المتر المربع الواحد من مساحة الجزء المتضرر قبل وجود خط كهرباء الضغط العالي بمبلغ 48 دينار وقدروا قيمة المتر المربع الواحد من المساحة ذاتها بعد مرور خط كهرباء الضغط العالي بمبلغ 12 ديناراً ليكون الفرق هو 36 ديناراً وتوصلو الى ان قيمة الضرر ونقصان القيمة للجزء المتضرر مع البج هو مبلغ 206621,52 ديناراً.
وحيث ان شركاء آخرين بنفس قطعة الأرض موضوع الدعوى كانوا قد اقاموا الدعوى رقم 915/2014 وحكم لهم بالتعويض ولدى استئناف الدعوى فقد اجرت محكمة الاستئناف خبرة بمعرفة ثلاثة خبراء حيث قدر الخبراء قيمة المتر المبلغ الواحد من المسافة المتضررة بمبلغ 48 ديناراً قبل مرور خط كهرباء الضغط العالي ومبلغ 12 ديناراً بعد مرور اسلاك الضغط العالي وتوصل خبراء محكمة الاستئناف بالقضية الاستئنافية رقم 4024/2015 فصل 13/5/2015 ان مجموع قيمة التعويض عن الضرر عن المساحة المتضررة والبرج هو مبلغ 206620,80 دينااً وان هذا الحكم اكتسب الدرجة القطعية بقرار محكمة التمييز رقم 2808/2012 وحيث ان تقديرات الخبراء في هذه الدعوى هي التقديرات ذاتها التي قبضت بها محكمة استئناف ابد لشركاء آخرين بنفس قطعة الارض موضوع الدعوى والمكتسب الحكم بها الدرجة القطعية فإنه ومن مقتضى العدالة الأخذ بهذه التقديرات الواردة بتقرير الخبرة ما دام ان هذه التقديرات ذاتها في القضية الاستئنافية لشركاء آخرين والمكتسب الحكم بها الدرجة القطعية وحيث ان محكمة الدرجة الاولى اعتمدت تقير الخبرة واصدرت قرارها على ضوء ما جاء به وان محكمة الاستئناف ايدتها بذلك فيكون قرار محكمة الاستئناف في محله.
اما محكمة الدرجة الاولى وفي الفقرة الحكمية حكمت للمدعين بمبلغ 12619,878 ديناراً مع ان المدعين وحسب سند التسجيل وحجتي الارث يستحقون فقط مبلغ 11287,38 ديناراً وحسب ما جاء بتقرير الخبرة ثم عادت وفي الفقرة الحكية نفسها بتقسيم المبلغ حسبما جاء بتقرير الخبرة والبالغ 11287,38 ديناراً مما ينبني على ذلك ان هناك تناقضاً في اول الفقرة الحكمية وآخرها وان محكمة الاستئناف سايرت محكمة الدرجة الاولى ولم تدقق في ذلك مما يجعل قرارها في غير محله من هذه الناحية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(173/2018فصل24/1/2018).