مبدأ قانوني
وحيث ان المدعي يملك قطعتي الارض موضوع الدعونى وان المدعى عليها وضعت يدهاعلى قطعتي الارض وأنشأت منها طريقاً عسكؤياً وتكنات عسكرية وابراج مراقبة فإن الخصومة والحالة هذه تكون منعقدة بين الطرفين كما ان من حق المدعي المطالبة بالتعويض المتمثل بأجر المثل نتيجة حرمانه من استغلال قطعتي الارض موضوع الدعوى مما يجعل الدعوى قائمة على اساس قانوني سليم وبالنسبة لدفع مرور الزمن فإلإن القانون رسم طريقاً لمثل هذا الدفع ولم يتبع الطاغن هذا الطريق .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(174/2018فصل22/1/2018).