مبدأ قانوني
وحيث ان المادة العاشرة من قانون الاستملاك وتعديلاته قد حددت الأسس والمعايير التي يجب مراعاتها عند تقدير التعويض العادل عن الاستملاك وتاريخ تقدير التعويض العادل التي يتوجب على المحكمة عند الكشف ان تفهمها للخبراء كمهمة موكولة اليهم.
وحيث ان محكمة الاستئناف قامت باجراء خبرة جديدة تحت اشرافها من قبل ثلاثة خبراء من اهل المعرفة والدراية بهذا المجال وقد قدم الخبراء تقريراً خطياً اشتمل على وصف لقطع الاراضي موضوع الدعوى المستملكة من حيث الشكل والطبيعة ومدى صلاحيتها للزراعة والبناء وقربها من الخدمات وقدر الخبراء المتر المربع الواحد من قطع الاراضي موضوع الدعوى بتاريخ اعلان الرغبة بالاستملاك في 28/1/2015 بمبلغ ثلاثين ديناراً كما قدروا قيمة الاشجار الواقعة ضمن المساحات المستملكة.
وحيث ان تقرير الخبرة موافقاً لحكم المادة العاشرة من قانون الاستملاك والمادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية وجاء واضحاً ومفصلاً ويفي بالغرض منه ويعتبر بينة صالحة لبناء حكم عليه فيكون اعتماده من قبل محكمة الاستئناف موافقاً للاصول والقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(175/2018فصل25/1/2018).