مبدأ قانوني
وحيث ان الارض مملوكة للمدعين وان المدعى عليها تضع يدها على الارض وتحول دون الانتفاع بها فتغدوا الخصومة قائمة بين الطرفين.
أما بخصوص ان الدعوى فاقدة لسندها القانوني فهو قول مردود ذلك ان المدعى عليها لم تقدم البينة على انها تضع يدها على ارض المدعين بالاتفاق معهم مما يجعلها غاصبة لها.
اما مرور الزمن فقد رسم المشرع طريقاً لولوجة بتقديم طلب مستعجل وفقاً لاحكام المادة 109 من قانون اصول المحاكمات المدنية والمدعى عليها لم تفعل ذلك.
وعليه فيكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف موافقة للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(176/2018فصل28/1/2018).