مبدأ قانوني
وحيث ان التزام الطبيب لعلاج المريض واجراء العملية الجراحية وفق ما ذهب اليه الفقه والقضاء بانه التزام ببذل عناية وليس لتحقيق غاية شفاء المريض وانما التزام ببذل العناية الصادقة في شفائه وبطريقة تتفق مع الاصول المستقرة في علم الطب فإذا مضى الطبيب في بذل العناية المطلوبة للمريض يكون مسؤولاً عن الضرر الذي يلحق به وان المسؤولية الطبية بين الطبيب والمريض تقوم على بذل العناية وعدم الاهمال.
وحيث ان الكتور قام باجراء العملية الجراحية مخالفاً التعليمات والاجراءات والاصول الطبية دون حضور اخصائي التخدير واكتفى بفني التخدير يكون مهملاً ومقصراً ببذل تلك العناية التي ادت الى ارتفاع الحرارة وضمور الدماغ بفعل مادة التخدير مما يجعل الطبيب مسؤولاً عن هذا والعاملين في المستشفى فني التخدير وفقاً للمادة 288 من القانون المدني.
وحيث ان الخبرة اجريت بمعرفة خمسة خبراء من ذوي المعرفة والاختصاص وجاءت وفق المهمة الموكولة حيث استندوا في تنظيمها الى اوراق الدعوى ومعاينة المصاب ومقابلة والد الطفل وقدروا بدل الضر المادي الذي اصاب المدعي والمتمثل بانعدام القدرة على الكسب منذ بلوغه سن الرشد وحتى سن التقاعد ولمدة سنة وبدل الرعاية الصحية التي يحتاجها الطفل وبدل مستلزمات ضرورية يومية حفاظات.
وحيث ان تقرير الخبرة جاء واضحاً لا لبس فيه وموفياً للغرض الذي اجري من اجله فإن اعتماده لبناء الحكم عليه متفق واحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(178/2018فصل12/3/2018).