مبدأ قانوني
وحيث ان قيمة الدعوى لم تزد على عشرة آلاف دينار وان الطعن تمييزاً بالاحكام التي لا تتجاوز العشرة آلاف دينار يتطلب الحصول على اذن سنداً للمادة 191 من قانون اصول المحاكمات المدنية وبما ان الطاعن لم يحصل على اذن وفق مشروحات قلم الاذونات فإن الطعن مستوجب الرد شكلاً كون الدعوى موضوعها اخلاء مأجور واجرته السنوية 4200 ديناراً وعليه وعملاً بالمادة 191/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية فإن رد الطعن التمييزي شكلاً يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(179/2018فصل16/1/2018).