مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة أمن الدولة وبما لها من سلطة في وزن البينة وتقديرها على مقتضى المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وطرحها البينة الدفاعية وعلى ضوء الأدلة المطروحة بأن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة بحيازته لسبع وصلات من مادة الحشيش المخدر و41 حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة والتي تم ضبطها من قبل رجال الأمن الوقائي الموجودة في كيس ورقي لون بني ومعلق على البسطة بجانب الجاكيت العائدة فإن ذلك يشكل بالتطبيق القانوني حيازة مادة مخدرة دون أن يكون القصد منها الاتجار او التعاطي خلافاً لاحكام المادة 7 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 7 لسنة 1988 وتعديلاته وليس كما جاء باسناد النيابة العامة بقصد الاتجار وحيث ان الشاهد قام بتفتيش بسطة المتهم لبيع الخضار ووجد فيها كيساً لون بني بداخله مبلغ فئة العشرة دنانير مقلدة وسبع وصلات ملفوفة بقصدير من مادة الحشيش المخدر وضبط شريطين بداخل احدهما 9حبات وآخر على خمس حبات من حبوب الترمال و41 حبة من حبوب الكبتاجون المخدر وحيث ان المتهم اعترف بأن الموادتعود للمتهم الثاني وحيث ان المضبوطات ومحضر التحقيق ابرزت وميزت بالمبرز م/19 بوساطة الشاهد المذكور فيكون ما توصلت اليه محكمة امن الدولة واقعاً في محله وموافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(5/2017فصل26/1/2017).