مبدأ قانوني
وحيث ان ما قام به المتهم بإطلاق النار من مسدس كان يحمله غير مرخص واصابة المشتكين الأول في منطقة الصدر والثاني في أطرافه السفلى والثالث في منطقة الحوض من مسافة ثلاثة أو أربعة أمتار وعدم إصابة أي من المشتكين بواسطة العيارات النارية في منطقة قاتلة وكون هذه الإصابات لم تشكل خطورة على حياة المصابين وكانت مدة التعطيل للمصاب الأول اسبوعين قطعي ومدة التعطيل للمصاب الثاني اسبوع واحد قطعي ومدة التعطيل للمصاب الثالث اسبوع واحد وهذا ما ذكره الطبيب الشرعي بشهادته لدى المحكمة حول التقرير الذي نظمه بحق المصابين وكذلك ما ذكرته الطبيبة الشرعية بشهادتها لدى المحكمة حول التقرير الذي قامت بتنظيمه بحق المصاب الثاني وعليه فإن المحكمة وبما لها من الصلاحية باستظهار النية من خلال وقائع القضية وشهادات الشهود فإن ما تستخلصه المحكمة مما ذكره المشتكيان نفسهم ومن خلال التقارير الطبية وشهادة الأطباء الشرعيين فإن نية المتهم لم تتجه لازهاق ارواح المشتكين وانه اطلق عدة طلقات على المشتكين ولم يكسر العظم وعدم اجراء اي اجراءات جراحية او علاجية او تزويدهما بالدم او السوائل الوريدية وان هذه الاصابات لم تشكل خطورة على حياة اي من المصابين مما يجعل المحكمة تقتنع قناعة تامة من ان نية المتهم لم تتجه لقتل اي من المشتكين وانما اتهت الى ايذائهما فإن هذه الافعال على ضوء ما سلف لا يمكن ان تشكل شروعاً بالقتل خلافاً لاحكام المادتين 326 و70 من قانون العقوبات وانما تشكل جنحة الايذاء خلافاً لاحكام المادة 334 من قانون العقوبات مكررة ثلاث مرات مما يستوجب تعديل وصف التهمة الى جنحة الايذاء خلافاً لاحكام المادة 334 عقوبات مكررة ثلاث مرات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(11/2017فصل14/2/2017).