مبدأ قانوني
وحيث انه وبالرجوع الى نص المادة 301/1/أ من قانون العقوبات التي يقوم عليها سببي التمييز نجد انها تقضي بتشديد العقوبة المقررة لجنايات الإغتصاب وهتك العرض اذا اقترفها شخصان او اكثر في التغلب على مقاومة المعتدى عليه او تعاقبوا على اجراء الفحش به.
وحيث ان المشرع قد اراد بهذا النص تشديد العقوبة على الفاعلين في الجريمة موضوع الدعوى التي يتمكن فيها الفاعلون من التغلب على مقاومة المجني عليه وانهاء هذه المقاومة وارتكاب الجريمة بعد ان يصبح المعتدى عليه غير قادر على مقاومتهم.
وحيث ان الافعال المنسوبة الى المتهم وشريكه التي قنعت بها محكمة الموضوع من خلال البينات المقدمة اليها في هذه والحدث الى داخل المنزل الذي يجلسون بجانبه وفي داخل المنزل أقدم المتهم والحدث على ضرب المجني عليه بواسطة ايديهم وارجلهم على انحاء متفرقة من جسمه ثم قام الحدث بتشليح المجني عليه بنطاله وكلسونه واخرج هاتف خلوي وقام بتصوير المجني عليه وهو عار من الملابس ثم قام باحراج قضيبة ووضعه على فم المجني عليه وقام بتصويره بتلك الوظيفة وبعدها خرج المتهم والحدث الى خارج المنزل ثم طلب المتهم من الحدث ان يرسل له صور المجني عليه الذي قام بتصويرها المجني عليه وبالفعل قام الحدث بارسال تلك الصور الى الجهاز الخلوي العائد للمتهم تشكل سائر اركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 296/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/1/أ من القانون ذاته على اعتبار ان المتهمين وبعد ادخال المجني عليه الى داخل المنزل الذي كانوا يجلسون بجانبه اقدما على ضرب المجني عليه الى داخل المنزل الذي كانوا يجلسون بجانبه اقدما على ضرب المجني عليه على انحاء متفرقة من جسمه بأيديهم وأرجلهم ومن ثم أقدم بواسطة تلفون خلوي بحضور المتهم الطاعن ومشاهدته وقيام المتهمالحدث بارسال صور المجني عليه الى المتهم المميز ضده بناء على طلبه خلافاً لما انتهت اليه تلك المحكمة في التطبيقات القانونية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(13/2017فصل26/1/2017).