مبدأ قانوني
وحيثى ان ماقام به المتهم من أفعال مادية بحق المشتكي وهي قيامه بتنزيل بنطلون المجني عليه أثناء أن كانا ينامان على سرير واحد في مركز إصلاح وتأهيل البلقاء استيقظ فجراً من نومه فوجد المتهم يضع قضيبه بين فخذيه وطلب منه ممارسة اللواط معه وقيام المجني عليه بمنعه من ذلك ورفضه هذه الافعال الصادرة عن المتهم خدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليه لكونه استطال الى مواطن العفة التي يحرض على سترها وعدم التفريط بها ولا يدخر وسعاً في الدفاع عنها وانها بالتالي تشكل سائر اركان وعناصر جناية هتك العرض طبقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات وطبقاً لما ورد باسناد النيابة العامة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(19/2017فصل 8/2/2017).