مبدأ قانوني
وحيث ان القرار المطعون فيه صدر بمثابة الوجاهي بحق المتهم الذي يبدي بأن لديه بينات ودفوع قانونية حرم من تقديمها.
وحيث ان الطعن التمييزي قدم للمرة الثانية فإنه ملزم بتقديم معذرة مشروعة مبررة للغياب عن جلسة المحاكمة على مقتضى المادة 261/4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وحيث لم يقدم الطاعن المععذرة المشروعة فيغدو تمييزه والحالة هذه مستوجب الرد شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(19/2017فصل 8/2/2017).