مبدأ قانوني
وحيث ان النية الجرمية في جناية الشروع بالقتل هي عنصر خاص لا بد من اثباتها بصورة مستقلة عن بقية عناصر الجريمة وإقامة الدليل القاطع على توافرها لدى الجاني وعلى المحكمة استخلاص هذه النية من ظروف الدعوى وملابساتها وان الاستدلال على نية الجاني فيما اذا كانت نيته قد اتجهت الى قتل المجني عليه او ايذائه باعتبار ان ذلك امر باطني يضمره الجاني في نفسه يتم من خلال الأفعال المادية الظاهرة التي يقارفها الجاني ومنها:
1-الأداة الجرمية فيما اذا كانت قاتلة بطبيعتها او انها غير قاتلة.
2-موقع الإصابة في جسم المجني عليه فيما اذا كانت موقعاً خطراً ام قاتلاً ام غير ذلك.
3-الإصابة التي لحقت بالمجني عليه هل شكلت خطورة على حياته او لا؟
4-ظروفالدعوى وملابساتها.
وحيث ان المتهم استخدم اداة قاتلة بطبيعتها وهي مسدس وان هذه الإصابة لم تشكل خطورة على حياة المجني عليه حيث قدر الطبيب الشرعي مدة التعطيل بيوم واحد من تاريخ الإصابة الأولية كما ان الاصابة التي تعرض لها المجني عليه لم تشكل خطورة على حياته ايضاً حيث قدر الطبيب الشرعي مدة التعطيل باسبوعين من تاريخ الإصابة لكل هذا وحيث كان بامكان المتهم اصاب الظنين في مكان قاتل نظراً لقرب مسافة الإطلاق (أقل من خمسة أمتار) فقط ولم يقم بذلك لذلك تجد محكمة التمييز ان نية المتهم لم تتجه الى قتل الظنين انما اتجهت الى ايذائهما الأمر الذي يقتضي معه تعديل وصف التهمة المسندة اليه وكما انتهى الى ذلك القرار المطعون فيه وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لهذه النتيجة فإن قرارها يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(25/2017فصل31/1/2017).