مبدأ قانوني
وحيث ان محكمة الجنايات الكبرى بوصفها محكمة موضوع وبما لها من سلطة واسعة في تقدير ووزن البينات عملاً بأحكام المادة 147/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قنعت من البينات المقدمة في الدعوى ان المشتكية تعني من امراض وتردد على عيادات التي يعمل بها المتهم وانه مساء يوم 3/12/2013 وبعد الساعة العاشرة ليلاً ونتيجة لسوء حالتها الصحية والآلام التي كانت منها توجهت الى العيادات برفقة والدها واثناء وجودها بالعيادة اتصلت هي ووالدها مع سكرتير العيادة من اجل استعجال الطبيب الموجود وهو المتهم لعلاجها الذي قام بدوره بفحصها وقام بوضع مغذي لها واعطائها ابرة مسكن للآلام وفحصها بواسطة الايكو وايضاً قام بفحصها فحص نسائي بعد ان قام بوضع شرشف وتغطية جسمها حيث قام بادخال اصبعه في فرجها من اجل الفحص والتأكد من الالتهابات وبعد ذلك غادرت .
وحيث ان محكمة الجنايات الكبرى ولتكون قناعتها هذه ناقشت ادلة الدعوى مناقشة سليمة واستخلصت منها النتائج استخلاصاً سائغاً ومقبولاً تؤدي اليه هذه الأدلة وقامت باقتطاف فقرات من هذه البينات ضمنتها قرارها فإنه لا رقابة لمحكمتنا عليها في هذه المسألة الموضوعية مادام ان البينة تؤدي الى النتيجة التي توصلت اليها ويكون الحكم بعدم مسؤولية المتهم عما اسند اليه واقعاً في محله ومتفقاً واحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(27/2017فصل30/1/2017).