مبدأ قانوني
وحيث ان المميز يطعن في الحكم الصادر ضده للمرة الثالثة وبذلك يكون ملزم بتقديم المعذرة المشروعة عن الغياب على مقتضى المادة 261/4 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
وحيث انن محكمة الجنايات الكبرى اجرت محاكمة المميز بمثابة الوجاهي المنعقدة بتاريخ 25/10/2016 وحيث ارفق المميز بلائحة تمييزه تقريراً طبياً صادر عن مستشفى البشير بتاريخ 23/10/2016 يشعر باعطائه استراحة لمدة 72 ساعة تبرر غيابه عننجلسات المحاكمة وعليه فإن القرار المميز مخالفاً للقانون ويتعين نقضه لتمكين المميز من تقديم مايدعي من دفوع وبينات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(38/2017فصل30/1/2017).