مبدأ قانوني
وحيث ان المشرع قد عرف النية على انها ارادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها المشرع والنية شيء داخلي في مكنونات النفس البشرية لا يستطيع احد من يطلع عليه سوى الله سبحانه وتعالى والشخص نفسه الا انه يمكن الاستدلال على هذه النية من خلال الأفعال والأقوال التي يأتيها الشخص نفسه وبالرجوع الى الأفعال التي اتاها المتهم بحقالمجني علي وهي ان لحق به والقى عليه حجر كاد ان يتسبب بوفاته فإن المحكمة تجد ان مثل هذا الفعل بالوضع الطبيعي لا يمكن ان يؤدي الى الوفاة انسان فالمتهم عندما القى الحجر باتجاه المجني عليه لم يكن يتوقع النتيجة التي حصلت فالمتهم لم يقم بضرب المجني عليه المجني عليه بواسطة الحجر على رأسه يشكل مباشر اي انه لم يبق الحجر بيده وقام بدق رأس المجني عليه وانما رماه من مسافة وكذلك لا يمكن القول ان المتهم قد توقع حصول النتيجة فقبل بالمخاطرة فمثل هذا الفعل وهو رمي حجر من مسافة باتجاه شخص من الممكن ان تؤذيه ولكن لا يمكن القول ان المتهم قد توقع حصول النتيجة فقبل بالمخاطرة فمثل هذا الفعل وهو رمي حجر من مسافة باتجاه شخص من الممكن ان تؤذيه ولمن لا يمكن ان تقتله الا اذا شاء القدر ذلك وانه لا عبرة في كون الإصابة قد شكلت خطورة على حياة المجني عليه مادام النية لم تتجه الى قتل المجني عليه وعليه فإن اركان وعناصر جرم الشروع بالقتل خلافاً لأحكام المادتين 326 و70 من قانون العقوبات وبالتالي فإن الركن المعنوي والذي يتكون من عنصرين وهما العلم والارادة يكون قد انهار كون ارادة المتم لم تتجه لقتل المجني علي.
الا ان المحكمة تجد ان الفعل الذي قام به وهو القاء حجر باتجاه المجني عليه والتسبب بايذائه وحصوله على تقرير طبي قطعي خلاصته مدة تعطيل ثمانية اسابيع تشكل اركان وعناصر جرم الايذاء خلافاً لاحكام المادة 333 من قانون العقوبات وليس جرم الشروع بالقتل خلافاً لأحكام المادتين 326 و70 من قانون العقوبات الأمر الذي يوجب ادانته بهذا الجرم.
وحيث ان محكمة الجنايات الكبرى قد عالجت واقعة القضية من هذا المنظور وبقرار معلل ومسبب بشكل قانوني سليم فإننا نقرها بما توصلت اليه ويكون تعجيلها للتهمة من جناية الشروع بالقتل خلافاً لاحكام المادتين 326 و70 من قانون العقوبات بحق المتهم الى جنحة الإيذاء خلافاً لاحكام المادة 333 من القانون ذاته واقعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2/2018فصل24/1/2018).