مبدأ قانوني
وحيث ان الأفعال المادية التي أقدم عليها المتهم والتي تمثلت بقيامه بتسلق الحاجز الحديدي والذي يفصل مابين المستودع وما بين ممر يؤدي الى المستودع الذي يرتفع عن سطح الارض حوالي مترين ونصف وقيامه بسرقة اربعة جالونات زيت سيارات سعة كل جالون 25 لتراًفإن هذه الأفعال تشكل كامل اركان جناية السرقة بحدود المادة 404 من قانون العقوبات.
وحيث ان محل هذه السرقة هو بلدية غرب اربد وهي تعد اموالاً عامة وفقاً للمادة الثانية من قانون الجرائم الاقتصادية والتي اعتبرت الاموال المملوكة للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة هي اموالاً عامة وحيث ان جريمة السرقة من الجرائم المنصوص عليها في قانون الجرائم الاقتصادي باعتبارها جريمة اقتصادية وذلك في المادة 3/ج/5 من هذا القانون فإن افعال المتهم تعد جريمة اقتصادية وتكون افعاله تشكل جناية السرقة بحدود المادة 402 من قانون العقوبات وبدلالة المادتين 3و4 من قانون الجرائم الاقتصادية.(قرار تمييز جزاء رقم 156/2007تاريخ 8/4/2007)
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العدية رقم(13/2018فصل18/1/2018).