مبدأ قانوني
وحيث انه يشترط في الاعتراف:
1-أن يكون الإعتراف صريحاً واضحاً لا لبس فيه ولا غنوض ولا يتحمل التأويل.
2-أن لا يكون صادراً عن انسان سوي مميز صحيح النفس.
3-أن يكون يكون صادراً عن ارادة حرة غير معيبة ولا مكرهه.
4-أن يكون مطابقاً للواقع متوافقاً معه.
5-أن يكون متوافقاً مع البينات المقدمة في الدعوى غير متناقض معها.
ذلك ان الإعتراف الذي يعتد به ويحتج به على المتهم هو الإعتراف الذي يحوز على ثقة المحكمة ويستأهلهذه الثقة طبقاً للقاعدة أن الحكم وجد ان الحاكم وان القاضي الجزائي يحكم وفق قناعته الشخصية وفقاً لمنطوق المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
ومن أهم شروط الإعتراف أن يكون صحيحاً صادقاً مطابقاً للواقع ومتفقاً مع البينة المقدمة في الدعوى لا يكذبه واقع الحال وحيث ان الإعتراف الذي أدلى به المتهم الشرطي والقضائي من انه قام بخلع باب منزل المشتكي بواسطة اداة صلبة (فأس) الموجودة خلف المنزل والدخول الى داخل المنزل واحداث السرقة والخروج بالطريقة نفسها وبالتالي فإن اعتراف المتهم في افادته الشرطية والقضائية لا يخالف الواقع فإن بينة النيابة جاءت متطابقة مع الإعتراف الذي ادلى به المتهم الشرطي والقضائي مما يستوجب ادانته بما اسند اليه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(15/2018فصل15/1/2018).