مبدأ قانوني
وحيث ان المتهمين يطعنان في الحكم الصادر بحقهما لأول مرة بادعاء وجود بينات دفاعية حرما من تقديمها فهما غير ملزمين بتقديم معذرة مشروعة تبرر غيابهما عن المحاكمة وفقاً لأحكام المادة 261من قانون أصول المحاكمات الجزائية مما يجعل القرار المطعون فيه مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(20/2018فصل24/1/2018).