مبدأ قانوني
وحيث ان افعال المتهم المتمثلة بتسلقه لسور منزل المشتكي وصولاً الي بلكونة الشقة من الطابق الاول التي ترتفع مترين ونصف عن سطح الارض وقيامه بعد وصول البلكون الدخول الى غرفة النوم وسرقة الهاتف الخلوي وكذلك سرقته ااعصافير التي كانت محفوظة بداخل الأقفاص الموجودة على البلكون تشكل من جانبه كافة اركان وعناصر جناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 404/1 من قانون العقوبات وحيث ان المتهم اعاد الهاتف الخلوي واستلمه المتهم وحيث اسقط المشتكي حقه الشخصي عن المتهم فإنه يستفيد من ذلك باعتباره سبباً مخففاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(25/2018فصل17/1/2018).