مبدأ قانوني
وحيث ان محكمة الجنايات الكبرى قررت اجراء محاكمة المميز بمثابة الوجاهي لتخلفه عن حضور تلك الجلسة رغم تفهمه لموعدها وحيث ان المتهم يتقدم بهذا الطعن لأول مرة ويدعي بأن لديه بينات ودفوع حرم من تقديمها بسبب اجراء محاكمته بمثابة الوجاهي فإنه غير ملزم بتقديم معذرة مشروعة مبررة للغياب وفقاً لأحكام المادة 261/4 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتمكين المتهم من تقديم بيناته ودفوعه التي يدعيها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(27/2018فصل17/1/2018).