مبدأ قانوني
وحيث ان ماقام به المتهم من أفعال تجاه الطفل الذي لم يبلغ الثانية عشرة من العمر وهي الأفعال المتمثلة بتشليح الطفل بنطلونه وكلسونه وكشف مؤخرته وتقبيله على فمه ورقبته ووضع اصبعه في مؤخرته والتحسيس عليها ووضع قضيبه بين فخذيه وعلى قضيب الطفل فإن هذه الأفعال تشكل استطاله الى عورة الطفل وهي مؤخرته وقضيبه وهي من اماكن العورة العورة التي يحرص سائر الناس على صونها وبذلك يكون قد خدش عاطفة الحياء العرضي للطفل وان هذه الأفعال انما تشكل سائر اركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 299 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(31/2018فصل24/1/2018).