مبدأ قانوني
وحيث انه ومن استقراء نص المادة 133/4 من قانون اصول المحاكمات الجزائية يتبين ان المشرع حدد في هذه المادة الحالات التي يحق فيها للنائبالعام فسخ قرار المدعي العام ومنع المحاكمة وهي:
1-اذا كان الفعل لا يشكل جرماً.
2-اذا لم يقم الدليل على ان المشتكى عليه ارتكب الجرم.
3-اذا كانت الأدلة غير كافية.
وحيث انه لم يرد بحق المميز ضدهن من الادلة سوى العثور على محرمة ورقية محرزة عن العدسة السحرية للشقة المقابلة لمنزل المشتكي وان السمات الوراثية الكائنة عليها تعود الى المميز ضدها.
وحيث ان مساعد النائب العام استند في قراره بمنع المحاكمة الى عدم كفاية الأدلة على اعتبار ان مجرد وجود المحرمة على العدسة السحرية للشقة المقابلة لشقة المشتكي لا يكفي لاعتباره دليلاً كافياً للاحالة الى المحكمة وبالتالي فإن ما يستند اليه مساعد النائب العام في قراره المطعون فيه جاء منسجماً وحكم المادة 133/4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(41/2018فصل29/1/2018).