مبدأ قانوني
وحيث ان غياب المتهم عن جلسة 29/10/2015 والذي لم يقدم معذرة مشروعة تبرر الغياب لدى محكمة الدرجة الاولى بمقتضى احكام المادة 261/4 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وبالتالي فقد اصابت محكمة الاستئناف برد الطعن شكلاً لعدم تقديم المعذرة المشروعة المبررة للغياب.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(44/2018فصل17/1/2018).