مبدأ قانوني
وحيث ان المميز قد تقدم باستئنافه لدى محكمة استئناف عمان للمرة الثالثة بعد الفسخ فهو ملزم بتقديممعذرة مشروعة تبرر غيابه عن جلسات المحاكمة لدى محكمة الدرجة الأولى بعد الفسخ وفقاً لما تقتضيه احكام المادة 261/4 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لكي يتم قبول استئنافه شكلاً.
وحيث ان المميز لم يقدم لدى محكمة استئناف عمان اية معذرة مشروعة تبرر غيابه عن المحاكمة لدى محكمة الدرجة الاولى بعد الفسخ وبالتلبي يكون قرار محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلاً موافقاً للأصول.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(47/2018فصل17/1/2018).