مبدأ قانوني
وحيث ان الافعال التي اقدم المتهم على ارتكابها والمتمثلة بالدخول الى الغرفة العائدة للمشتكي بعد ان قام بفك برغي يد الباب وتغيير لقمة الباب باستخدام اداة صلبة وسرقة متر من داخل الغرفة ثم قيامه بسرقة مادة الديزل بمقدار 600 لتر من التنك الائد للمشتكي الموجود داخل كراج العمارة واتجاه ارادته الواعية والمركة لسلوكه لهذا المسلك الاجرامي وهو يعلم بأن المال الذي قام بسرقته تعود ملكيته للغير وان من شأن افعاله انهاء حيازة المالك في ملكه وانشاء حيازة جديدة بدلاً عنها فإن افعال المتهم انما تشكل بالتطبيق القاوني كافة اركان وعناصر جناية السرقة وفقاً لاحكام ىالمادة 404 من قانون العقوبات وجنحة السرقة خلافاً لاحكام المادة 406منقانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(53/2018فصل15/1/2018).