مبدأ قانوني
وحيث ان المادة 206/ب/3 من قانون الجمارك اوجبت بجرائم التهريب الحكم بغرامة جمركية بمثبة تعويض مدني لدائرة الجمارك من مثلي الرسوم الى اربعة امثالها على ان تقل عن نصف قيمة المهربات.
وحيث ان قيمة البضاعة موضوع التهريب في هذه القضية قد بلغت 7090ديناراً فإنه وفقاًً لأحكام المادة 206/ب/2 من قانون الجمارك يتوجب الحكم لدائرة الجمارك بتعويض مدني لا يقل عن نصف قيمة البضاعة التي تبلغ نصف قيمتها3545 ديناراً.
وحيث ان محكمة الاستئناف قد قضت بقرارها المميز بتأييد محكمة البداية بالحكم بغرامة جمركية كتعويض مدني لدائرة الجمارك مقدارها 3190,500 ديناراً وهو اقل من نصف قيمة البضاعة المهربة كما بيناه فتكون قد خالفت القانون.
وحيث ان محكمة الاستئناف اتبعت النقض وقضت بالحكم على الطاعن بان يدفع مع باقي المحكوم عليهم بالتكافل والتضامن بمبلغ 3545 ديناراً بواقع نصف قيمة البضاعة المهربة فإنها طبقت صحيح القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(55/2018فصل24/1/2018).