مبدأ قانوني
وحيث انالمادة 203 من قانون الجمارك تنص على ان التعريب هو ادخال البضائع الى البلاد او اخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون اداء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى كلياً او جزئياً او خلافاً لأحكام المنع والتقييد الواردة في هذا القانون.
كما بينت المادة 204 من القانون ذاته الحالات التي تدخل في حكم التهريب بصورة خاصة
ونصت المادة 205 من القانون ذاته على انه يشترط في المسؤولية الجزائية في جرم التهريب توفر القصد وتراعي في تحديد هذه المسؤولية النصوص الجزائية المعمول بها..
ونصت المادة 215 من القانون ذاته على
تتكون المخالفة كما تترتب المسؤولية المدنية في جرائم التهريب بتوافر اركانها الا انه يعفى من المسؤولية من أثبت انه كان ضحية قوة قاهرة وكذلك من أثبت انه لم يقدم على ارتكاب اي فعل من الافعال التي كونت المخالفة او جريمة التهريب تتطلب الاركان القانونية لها وقيام الدليل على قصد التهريب.
وحييث ان البضاعة المتعلقة بالبيانات الجمركية موضوع الدعوى والتي يعود لها البندرول المفقود لم يجر اخراجها من نطاق منطقة البوندد -المنطقة الجمركية الموجودة فيها وانه ت التحفظ عليها وان جميع البضائع موضوع البيانات الجمركية موضوع الدعوى قد جى دفع الرسوم الجمركية ورسوم البندرول والرسوم والضرائب الأخرى عنها مسبقاً عند تنظيم البيانات الجمركية وقبل واقعة فقدان عدد من البندرولات.
وحيث ان البينات التي قدمتها النيابة العامة الجمركية لم يد فيها ما يثبت قيام الظنينة بأس فعل من الافعال التي تشكل جرم التهريب الجمركي وان مجرد فقدان جزء من البندرونلات وعدم ثبوت استخدامها على بضاعة اخرى لا يشكل اي فعل من الافعال التي تشكل جرم التهريب وحيث توصلت محكمة الجمارك الاستئنافية لخلاف لاذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(59/2018فصل25/1/2018).