مبدأ قانوني
وحيث ان المدير العام بالوكالة يمارس الصلاحيات الممنوحة للمدير العام سيما انه معين وفقاً للقانون ومن جهة ذات اختصاص وبالتالي فإن المدير بالوكالة مارس حقه وفقاً لأحكام المادة 211 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 وبالتالي فإن كتاب تحريك الدعوى صادر من جهة ذات اختصاص وفقاً للمادة أعلاه.
راجع بذلك القرار الصادر عن الهيئة العادية رقم(60/2018فصل11/2/2018).