مبدأ قانوني
وحيث ان المميز ضدها استوردت 279 مكيفاً من الصين بموجب البيان الجمركي عن طريق العقبة وتم ايداع هذه المكيفات في بوندد اليادودة بموجب وثيقة ايداع وحيث ان المميز ضدها كانت قد تنازلت عن هذه المكيفات بموجب وثيقة تنازل معتمدة لدى دائرة الجمارك والمستودعات وكذلك لدى البنك للظنينة.
وحيث ان النيابة الجمركية لم تثبت اي مساهمة او دور فعال في الجرم المسند اليها وحيث توصلت محكمة الاستئناف الى هذه النتيجة وايدت القرار فتكون اصابت صحيح القانون.
راجع بذلك القرار الصادر عن الهيئة العادية رقم(60/2018فصل11/2/2018).