مبدأ قانوني
وحيث ان محكمة اااستئناف اعتمدت فاتورة معينة دون اخرى ووجدت ان الفاتةرة المضبوطة في مقر الظنينة وهي بقيمة 38745 دولاراً هي الفاتورة الحقيقة وان الطاعنة تقدمت وساهمت بتقديم وثائق غير حقيقية مع الظنينة شركة التباين التجارية للأدوات الصحية المنظم باسمها البيان وبالتالي فإن الأفعال التي قامت بها الطاعنة تشكل كافة اركان وعناصر التهريب.
وحيث توصل القرار المطعون فيه لهذه النتيجة فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(66/2018فصل25/1/2018).