مبدأ قانوني
وحيث انه يشترط لمعاملة المتدخل في الجريمة ان يكون هناك اتفاق على ارتكاب الجريمة ما بين الفاعل الاصلي والمتدخل وان يتم هذا التدخل باحدى الوسائل التي اوردتها المادة 80/2 منن قانون العقوبات على سبيل الحصر.
وحيث انه لا يتصور وجود التدخل في الجريمة الا اذا اتخذ نشاط المتدخل احدى الوسائل المحددة في المادة 80/2 من قانون العقوبات.
وحيث انه لا يتصور وجود التدخب في الجريمة الا اذا اتخذنشاط المتدخل احدى الوسائل المحددة في المادة 80/2 من قانون العقوبات التي منها ما هو سابق لارتكاب الجريمة ومنها ما هو مصاحب ومنها ما هو لاحق بها وبعد الانتهاء من تنفيذ الجريمة.
وحيث ان محكمة الجنايات الكبرى توصلت بأن المميز ضدهم وإن تواجدوا على مسرح الجريمة برفقة المتهم عند اقدامه على اطلاق النار على المجني عليه الا ان أياً منهم لم يأت بأي فعل او نشاط يؤدي الى مساعدة الفاعل الأصلي على اقتراف جريمته او انهم قاموا بأي أفعال سهلت وقوع الجريمة واتمت ارتكابها الامر الذي يوجب اعلان براءةالمميز ضدهم عن هذه التهمة وحيث انتهت محكمة الجنايات الكبرى الى هذه النتيجة فيكون قرارها المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(22/2017فصل31/1/2017).