مبدأ قانوني
وحيث ان الثابت ضبط كمية 440 طناً من مادة الفيول لدى الشركة المميزة التي يملكها المميز غير مطابقة لمواصفات الفيول الذي تنتجه مصفاة البترول الاردنية مما يغدو معه انها مهربة لعدم ثبوت مصدرها ودخولها البلاد بطريقة مشروعة مما يشكل جرمي التهريب الجمركي والتهرب الضريبي ويتعين ادانتهما بهذين الجرمين.
وحيث ان محكمة الاستئناف قد توصلت بقرارها الى النتيجة ذاتها فتكون قد مارست صلاحيتها في ذلك وليس بذلك مخالفة لاحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(120/2017فصل2/8/2017).