مبدأ قانوني
وحيث ان البضاعة موضوع الدعوى هي عبارة عن بلاط سيراميك قامت الظنينة باستيراده من السعودية بموجب المعاملة الجمركية ولم يسمح للظننينة باخراجها الا بعد ان تتقدم بتعهد بعدم التصرف بها الا بعد اجازتها من الجهات المختصة وهي مؤسسة المواصفات والمقاييس الا ان الظنينة قامت بالتصرف بالبضاعة قبل اجازتها من المؤسسة على خلاف التعهد المقدم من قبلها رغم انه قد جاء بكتاب مدير مؤسسة المواصفات والمقاييس ان البضاعة مخالفة للقواعد الفنية الخاصة بها وثبوت مخالفتها للقواعد الفنية وحيث ان المادة 18/أ من قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000 قد نصت على:
(تطبق القواعد الفنية على المنتجات المحلية والمستوردة المماثلة دون تمييز غير مبرر ولا يجوز استيراد اي منتج او مادة الى المملكة او انتاجها او بيعها او عرضها للبيع او تداولها بأي شكل آخر في المملكة مالم تكن مطابقة للقواعد الفنية المتعلقة بذلك المنتج او المادة)
وحيث ان البضاعة غير المطابقة للقواعد الفنية الخاصة بها هي بضاعة يمنع استيرادها.
وحيث ان البضاعة موضوع الدعوى قد تم التصرف بها على الرغم من انها غي مطابقة للقواعد الفنية الخاصة بها فتعتبر من البضائع الممنوعة ويطبق عليها احكام المادة 206/ب/2 من قانون الجمارك.
وحيث توصلت محكمة الجمارك الاستئنافية الى هذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(122/2017فصل16/7/2017).