مبدأ قانوني
وحيث انه وبالرجوع الى محضر الضبط موضوع هذه القضية نجد بانه قد اشتمل على تاريخ تنظيمه ومكان اجراء التفتيش وعلى اسماء منظميه وتواقيعهم وعل توقيع مدير عام الشركة الظنينة التي جرى تفتيشها وعلى المواد التي تم تم التحفظ عليها وان اجراءات الضبط وتنظيم محضر الضبط تتفق واحكام المادتين 183 و185 من قانون الجمارك.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(131/2017فصل13/7/2017).