مبدأ قانوني
وحيث ان المميز تقدم بتمييز سابق فإنه يتعين عليه ان يتقدم بمعذرة مشروعة تبرر غيابه لغايات قبول تمييزه شكلاً كما تقضي المادة 261/4 من قانون اصول المحاكمات الجزائية سيما وان الاصابة الواردة في التقرير المرفق لا تحول دون حضوره جلسات المحاكمة اللاحقة.
وحيث ان المميز لم يثبت انن غيابه عن المحاكمة كان لمعذرة مشروعة فإنه يتعين رد هذا التمييز شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(134/2017فصل26/4/2017).