مبدأ قانوني
وحيث ان المستفاد من نص المادتين (130 و133/4 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ووفق ما استقر عليه الفقه والقضاء ان القانون لا يشترط للظن على المشتكى عليه بالجريمة المسندة اليه ان تتوافر ادلة كافية للحكم بالادانة وانما يكفي ان يكون هناك ادلة كافية للاحالة الى المحكمة وعلى اساس ان تقدير هذه الادلة وبيان اذا كانت كافية للحكم بالادانة او عدمها يعود لمحكمة الموضوع وان وظيفة النيابة العامة مقصورة على جمع الادلة ولا يملك تقديرها والموازنة والترجيح فيها.
وحيث االمدعي العام الذي باشر التحقيق في هذه الدعوى قرر بتاريخ 6/4/2015 اجراء خبرة من قبل خبير مدقق مالي لغايات اعداد موازنة جمعية الضباط المتقاعدين في عجلون للسنوات 2011 و2012 و2013 وحصر النقص المالي في حسابات الجمعية وتحديداً الجهة المسؤولة عن هذا النقص الا ان المدعي العام المذكور لم يقم باجراء هذه الخبرة واستكمال التحقيق في هذه القضية وحيث ان مساعد النائب العام قد خالف دور النيابة العامة بجمع الادلة وتعقب المجرمين الى القيام بوزن البينة فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(135/2017فصل5/2/2017).