مبدأ قانوني
وحيث ان اقدام المتهمين على الدخول الى مزرعة المشتكي وقيامهما بتربيط العاملين في المزرعة وتغطية وجوههم وتهديدهما ومنعهما من الحركة واقدامهما مع آخرين على سرقة 42 رأس غنم واسطوانة غاز وماكينة لحام ودرل وخرطوش تشكل سائر اركان وعناصر جناية السرقة بحدود المادة 401/41 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(146/2017فصل26/2/2017).