مبدأ قانوني
وحيث ان ما قام به المتهم من افعال تمثلت بمباغتة المجني عليها اثناء وجودها في مطبخ منزلها بدفعها للحائط وحضنها من الامام بأن التصق جسمه من الامام بجسمها من الامام وشعورها بملامسة قضيبه المنتصب لجسدها من فوق الملابس ووضعه يده على صدرها من فوق الملابس بدون رضاها تشكل هذه الأفعال بالتطبيق القانوني سائر اركان وعناصر جناية هتك العرض بالمعنى المقصود في المادة 296/1 من قانون العقوبات ذلك انن افعال المتهم/المميز خدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليها لاستطالتها مواطن العفة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(148/2017فصل26/2/2017).