مبدأ قانوني
وحيث ان ما قام به المتهم من افعال وباقي المحكوم عليهم تمثلت بدخوله وباقي المحكوم عليهم لعيادة الدكتور بهدف سلبه وسرقته بأن قام احدهم تمهيداً لذلك بقطع اسلاك كاميرا المراقبة الموضوعة على مدخل العمارة وتظاهر المحكوم عليه بالعرج وانه بحاجة لعلاج في قدمه ودخول المتهم المميز برفقته وهو يتكأ عليه ودخول المحكوم عليه واحد افراد الشرطة بعد ذلك لداخل العيادة وهما ملثمان اثناء ان كان يعالج المحكوم عليه واحد افراد الشرطة بعد ذلك لداخل العيادة وهما ملثمان اثناء ان كان يعالج المحكوم عليه واشهار المحكوم عليه والشرطي سكيناً على المشتكي بوضعها في خاصرته وسرقة مبلغ من النقود ما بين 70 الى 80 دينار تحت التهديد بالسلاح.فإن هذه الأفعال استكملت اركان وعناصر جناية السرقة المنصوص عليها في المادة 401/1 من قانون العقوبات كونها حصلت بفعل اكثر من شخصين وهم المتهم وباقي المحكوم عليهم واستخدموا بالسرقة تهديد المشتكي بالسلاح وهو عبارة عن سكين من احدهم لأجل الاستيلاء على نقود المشتكي وبالتالي تكون ا انتهت اليه محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه جاء متفقاً مع القانون والأصول.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(151/2017فصل15/5/2017).