مبدأ قانوني
وحيث ان المحكوم عليه الحدث بتاريخ 24/7/2016 طعن بالحكم الصادر بحقه لدى محكمة استئناف التي قررت رد الاستئناف شكلاً على اعتبار انه علم علماً يقينياًبالحكم الصادر بحقه من تاريخ التنفيذ عليه بتاريخ 10/5/2016 وان استئنافه مقدم بعد فوات المدة القانونية.
وحيث انه لا يعتد بعلم الحدث /المحكوم عليه اليقيني عند تنفيذ مذكرة المحكومية عليه طالما ان الذي يتبلغ عنه مثل هذه الاوراق هو ولي امره وبالتالي يكون الاستئناف المقدم من قبله مقدماً على العلم وان ماذهبت اليه محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه يخالف الاصول والقانون اذ لا بد من مراعاة مصلحة الحدث الفضلى.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(153/2017فصل28/2/2017).