مبدأ قانوني
وحيث ان القرار المطعون فيه صدر بمثابة الوجاهي بحق المميز بتاريخ 31/3/2016 وان الإستئناف مقدم بتاريخ 23/5/2016 للمرة الثانية بعد الفسخ والإعادة ولقبوله شكلاً يتوجب على المتهم /المميز ان يثبت ان غيابه عن المحاكمة امام محكمة الدرجة الأولى بعد الفسخ كان لمعذرة مشروعة عملاً بأحكام المادة 261/4 من قانون الأصول الجزائية مما ينبني ان رد محكمة استئناف جزاء عمان للاستئناف شكلاً يتفق وأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(154/2017فصل26/2/2017).