مبدأ قانوني
وحيث ان ضبط السيارة موضوع التهريب في هذه القضية مع الظنين قد جرى بتاريخ 24/6/2012.
وحيث ان الثابت من شهادة التعيين العسكرية المحفوظ عنها صورة في ملف القضية البدائية ان الظنين احد افراد القوات المسلحة الأردنية وتاريخ تجنيده في 2/7/2003 مما يغدو وان الظنين الظنين بتاريخ ارتكاب الجرم على فرض ثبواته كان من افراد القوات المسلحة الاردنية.
وحيث ان قانون تشكيل المحاكم العسكرية رقم 23 لسنة 2006 الذي حل محل القانون المؤقت رقم 32 لسنة 2002 قد اناط محاكمة ضباط وافراد القوات المسلحة والمكلفين بخدمة العلم وارى الحرب وضباط وافراد الجيوش الحليفة الموجودة على الاراضي الاردنية ومرتكبي جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان الى المحاكم العسكرية دون سواها حسب احكام المادة الثامنة من القانون المذكور.
وحيث ان المحاكم العسكرية هي المختصة بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري وقانون العقوبات واي قانون آخر اذا ارتكبها اي من الضباط او الافراد وحسب احكام المادة السابقة من قانون تشكيل المحاكم العسكرية.
فإن المحكمة العسكرية هي المختصة للنظلر في هذه القضية وتكون محكمة الجمارك غير مختصة لنظرها.
وحيث ان محكمة الجمارك الاستئنافية قد توصلت بقرارها الى النتيجة ذاتها فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(157/2017فصل22/2/2017).